شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

44

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بكفاية ستمأة رطل بالعراقي ينافي الاعتبار بل الإجماع وتقدير الكر بأكثر من راوية أو بالقلتين فمحمولتان على ذلك المقدار لاجمال الروايتين فيسقطان . والرطل العراقي على المشهور المنصور المأثور مأة وثلاثون درهماً ، وأوضح من ذلك ما قال السيّد مدّظله بقوله وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرفتين التي هي عبارة عن تسعمأة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي وبحسب حقّة الامبول وهي مأتان وثمانون مثقالًا مائتا حقة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقة . وبحسب المن الشامي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقال يصير أربعة وستين منّاً إلّا عشرين مثقالًا وبحسب المن التبريزي المعمول في كثير من البلدان يصير مأة وثمانية وعشرين منّاً إلّا عشرين مثقالًا وبحسب المن اليمني وهو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالًا يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ وكلها طاهر بالحساب . وامّا بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة الطول والعرض والعمق بعضها في بعض ستة وثلاثين شبراً لرواية إسماعيل بن جابر أصح روايات الباب ، ففيها قال ( ع ) : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 1 » ، والمراد بالسعة الطول والعرض على الظاهر المصرّح به في العرف واللغة ، والمراد بالذراع الشبران وما ذكر إنما هو على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية بلوغه سبعة وعشرين كما اختاره القميون لرواية لمجالس فيه روى : « أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً » « 2 » ، ويساويه ما في المقنع قال روى : « أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبران » « 3 » قلنا بأن أصله المفرد وسهو الراوي في التثنية في لفظ الذراع في الموضعين وإلّا فيحتاج إلى توجيه وجيه والأقوى فيه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 41 ، الحديث 53 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 165 ، الحديث 409 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 165 ، الحديث 410 نقل از المقنع .