شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

56

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كما في رواية الصحيحة والحسنة ، والظاهر منهما بقرينة رواية فضيل ان لا يكون عليه لحم يعتد به من غاية الهزال . كل ذلك مع الامكان عن اشتراء الصحيح اما مع عدم الوجدان الا ما فيه أحد العيوب المذكورة فالأقوى بل الأظهر الاجزاء كما عليه جمع ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ » ( 1 ) بلى يظهر ذلك من قوله تعالى ( ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ) ويستحب كونه سميناً وان يكون ليلة العرفة احضر لذالك كما في النص الظاهر في الندب بقرينة ما دل على عدم الوجوب من النص وان يدعو عند الذبح ويضع يده على يد الذابح والأفضل ان يتولاه بنفسه وان ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ويطعنها من جانب الأيمن ويستحب ان يقسم اثلاثاً يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه ويكره ان يكون ثوراً أو جاموسا أو كان مرضوض الخصيتين كل ذلك للنص وكلمات الأصحاب ويشترط في الإبل والبقر ان يكون ثنياً اى بلغ أو ان سقوط ثناييمه وهو كما قال بعضهم ان يبلغ الإبل خمسة ودخل في السادسة وفي البقر إذا كمل عليه سنتان ودخل في الثالثة ويشترط ايضاً في المفر ان يكون ثنياً وهو عند العرف ظاهر ولعله إذا دخل في السنة الثانية وقيل ذلك إذا دخل في الثالثة والامرين لان الامر راجع إلى العرف الخاص وفي الضان ان يكون جذعاً وهو إذا دخل في الشهر السابع وفي النصوص تصريح بان ما عدا الضان حده ان يكون ثنيا وفيه يكفى الجذع وعليه فتاوى الأصحاب . فروع الأول : يستحب في الهدى ان يكون اناثاً في الإبل والبقر وذكوراً في الضان والمعز للنص . الثاني : من مات ولم يصم بدل الهدى مع تعينه عليه فيجب على وليه ان يصوم عنه مطلقا للنصوص العامة والخاصة من غير فرق بين الثلاثة والسبعة والقول بوجوبه في الأول دون الثاني لرواية صحيحه في مورد فوته بعد الثلاثة قبل السبعة « قالَ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 204 .