شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
52
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وان يطأ الصرورة ( اى من لم يحج بعد ) برجله الأرض كل ذلك للنصوص ولو تسامحاً وفتاوى الأصحاب . الثالث : من فاته الحج فعليه الحج من قابل مع وجوبه عليه مستقراً لعدم فراغ ذمته بعد اشتغاله ولا يجب عليه من افعال الحج شيأ ويجب عليه اتمام احرامه بالعمرة المفردة كما في النصوص الصحيحة . الرابع : يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ويجزى من اى موضع من الحرم ولا يجزى من غيره ويكره من وادى محسر وعددها سبعون وهي الواجبة ولو التقط أزيد من ذلك الاحتياط حذراً من سقوط البعض أو عدم الإصابة لكان أحسن وكذا يستحب ان يكون منقطاً مخطئاً ( 1 ) ورخوة ولا يجزى غير الحجر بل يقتصر بما يعد في العرف حصاة وان يكون ابكاراً ، كل ذلك بالنصوص وكلمات الفقهاء والله الموفق . المطلب الثاني : في رمى جمرة العقبة في مناسك منى والواجب منها ثلاثة : الرمي والذبح والحلق ، اما الرمي فالواجب منه سبع حصيات بلا خلاف لصريح فقه الرضا وظاهر بعض النصوص كصحيحة معاوية وغيره ويستحب ان يرمى بنحو الحذف وهو الرمي بالأنامل على ما هو متعارف عند الإمامية للنص الظاهر في الندب وهو من مختصات الامامية والواجب الالقاء بما يسمى رمياً كما في ظواهر النصوص والفتاوى ولا يجزى الأقل من السبعة بل يجب الاتيان بالبقية . إذا عرف ان المرمى أقل منها كما في الصحيحة المشار إليها وغيرها ولا يجزى مشاركه الغير ولا المرمى إذا لم يصب بالجمرة ( واي البناء المخصوص مع ثوبته وموضعه مع هدمه بلا خلاف نصاً وفتوىً ولما كان الرمي من العبادات فيجب فيه النية والقربة في جميع السبع ومع إصابة السبعة فلا يرمى الزائد لكون ذلك تشريعاً محرماً ولا يجرى دفع السبعة أو الأزيد
--> ( 1 ) . مخطلًا ( الكلمة في نص المؤلف مبهم ) .