شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

42

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الرابع : لبس المخيط للرجال بلا خلاف وعليه النصوص ولا اشكال في عدم العموم ظاهراً فيها إذ النهى فيها تعلق بالقميص والإزار والثوب وكل ما هو في العرف مخيطاً بالانفراد وبضم فهم الفقهاء جميعاً منها لبس مطلق المخيط يتم الحكم مع أنه أحوط ولا باس للنساء نصاً وفتوىً ويجوز عند الضرورة للرجال كالقباء وقد مر انه يلبس منكوسا . الخامس : الاكتحال بما فيه طيب بل غيره ايضاً للزينة للنهي عن الطيب والزنية والنهى عن الاكتحال بالخصوص وحملوه على الكراهة والأحوط ما ذكرناه كما أن الأحوط ترك النظر إلى المراة للنهي وانه من الزينة . السادس : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم للرجال كما ورد النهى عنها وعن الجوربين في الروايات وعليه الأصحاب ويجوز للنساء من غير خلاف ظاهر في المسئلة ولما ورد من حصر احرام المرأة في وجهها فيجوز له ستر جميع البدن الا الوجه كما يأتي ولما ورد من جواز لبسها جميع الثياب ويجوز للرجال لبس الخفين والجوربين في الضرورة لكن الأحوط شق ظهر مما كما عليه الأكثر وللصحيح « فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ » . ( 1 ) السابع : الفسوق والكذب والجدال كما ورد النهى عنها في الكتاب والسنة وهي محرمة في غير الاحرام ايضاً ففيه اكد وتفسير الجدال بقوله لا والله وبلى والله مختص بحال الاحرام والا فلا دليل على تحريم القولين مطلقا نعم الجدال بمعنى المخاصمة والمجادلة منهى عنه مطلقا في الاخبار ففي الاحرام يؤكد ذلك . الثامن : قتل القمل والبرغوث وهو أم الجسد وحرمته مشهور عندنا للنهي في النصوص عن قتل كل دابة وهو يشمل المقام بالعموم والاطلاق ولعل الأقوى الجواز في غير القمل ( 2 ) لاختصاص دليل المنع بها في الروايات .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 501 . ( 2 ) . وفي القمل هو الأحوط وان كان الأقوى فيه الكراهة لمعارضة النصوص فالحمل على الكراهة طريق الجمع .