شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
28
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الأولى : لو كان لاحد منزلين دون الحد وفوق الحد فمع غلبة أحدهما يجب عليه الحج بمقتضى وطنه الغالب من التمتع والافراد ومع التساوي فعليه التخيير بينهما والتمتع أفضل كما مر والوجه في المسئلة ظاهر مما مر وعليه الفتاوى . الثانية : بناء على عدم اشتراط وقوع العمرة المفردة في اشهر الحج مع فورية العمرة إذا عصى وتأخر ولو إلى سنة عمرتها لاطلاق الأدلة ولا دليل على اعتبار اتحاد عامهما بل على القول باعتبار وقوعها في اشهر الحج ايضاً لامكان اتيانها في اشهر الحج في السنة الآتية ولا يجزى قاعدة الاشتغال هنا لعدم الارتباط بين الحج والعمرة في غير التمتع . نعم يظهر من بعض الأدلة اعتبار الاتصال بينهما في القرآن وهو الأحوط . الثالثة : الظاهر من بعض النصوص عدم جواز العدول في القران إلى التمتع ولو اضطراراً وهو المعتمد ورفع الضرورة انما هو بتقديم العمرة على الحج المفرد بعدولها إلى العمرة المفردة ثم يتمها ويحرم بالحج وقد مر جواز تقديمها عليه مع الاختيار فضلًا عن مقام الاضطرار . الرابعة : إذا احرم القارن فينعقد احرامه بإحدى الثلاث التلبية أو الاشعار أو التقليد كما يظهر من النص والفتاوى فبايها بدئت يستحب له الأحزان والاشعار ادماء البدنة بشق سنامه وتلظحها بالدم والتقليد ان يقلد ويعلق في رقبة فعلًا قد صلى فيه ويستحبان معاً في البدن والتقليد فقط في غيرها من البقر والغنم كما عليه الأصحاب ويدل عليه صحيح زرارة . الخامسة : الظاهر من النصوص المعتبرة المستفيضة جواز تقديم الطواف الواجب في جميع أنواع الحج على الوقوفين ولكن المشهور على المنع وبعضهم حضوه مجال الضرورة وبعضهم منعوا مطلقاً وبعضهم جوزوا في المفرد أو هو مع القارن دون التمتع لكن الأقوى ما ذكرنا فان ثبت الاجماع على المنع والا فالقول بالجواز هو المعتمد وان كان الأحوط ما عليه المشهور من المنع للأصل وقاعدة الاشتغال . نعم لاخلاف ولا اشكال في جواز الطواف المندوب عليه قبل الموقفين لعمومات أدلة الطواف الخالي عن المعارض .