شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
26
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
للنص الصحيح ويجب الاقتصار على خصوص مورده لما مر بين توقيفية العبادة ومورده النسيان فلا يشمل الجهل . فروع في شرائط التمتع الأول : لو دخل مكة متمتعاً وخشي ضيق الوقت عن ادراك الوقوفين يجب عليه العدول إلى الافراد ويعتمر عمرة مفردة بعد اتمام حجه مفرداً بلا خلاف نصاً وفتوىً من الأصحاب نعم اختلفوا في حد الضيق لاحتمال كون المراد اختياري الوقوفين أو اضطراريهما ولعل الأول أشبه والمسئلة بعد محل لتأمل . الثاني : الحايض والنفساء لو منعهما عذرهما عن الاحلال عن عمرتهما والاحرام بحجهما تمتعاً من جهة ضيق وقتها عن ادراك الوقوفين مع التربص يجب عليهما العدول إلى الافراد لادراك الحج فيمضى المعذور إلى العرفات مع الناس ثم تعتمر عمرة مفردة بعد اتمام الحج على المشهور ويدل عليه النصوص الصحيحة وغيرها من المعتبرة ويعارضها ما لم يقاوم ولا يكافؤها سنداً وشذوذ القلة العامل به القائل بعدم وجوب العدول بل قال القائل وهو الإسكافي بالتخيير بين العمل بهما العدول وعدمه بل الشروع إلى حجهما ثم تقضيان الطواف عند طواف حجهما وما عليه المشهور أقوى مضافاً إلى أنه أحوط . الثالث : إذا حاضت المرأة في أثناء طواف العمرة فان بلغت أربعة أشواط فصاعداً فالمشهور على صحة المتعة واتيانها السعي ثم تقضى بقية الأشواط بعد اتمام حجها وعليه النصوص المعمول بها وقيل بالبطلان مطلقاً والعدول إلى الافراد وقيل بالصحة وقضاء الطواف مطلقا لظاهر بعض النصوص في المقامين وحمل على ما لا ينافي أدلة المشهور جمعاً لان تلك أقوى سنداً ودلالتاً . الفصل السادس : في شرائط حج الإفراد حج الافراد هو ان يحرم من ميقاته الآتي فيمضى إلى العرفات ثم إلى المشعر ثم إلى المنى كما في التمتع ثم يأتي مكة بعد قضاء مناسك منى يطوف بالبيت ويصلى ركعتيه ويحل فهذه تمام الحج ثم يأتي بالعمرة المفردة بعده ان وجبت عليه والا فيستحب العمرة المفردة ويأتي