شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
21
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
من النصوص دال على جواز نيابة الصرورة وهو التي لم يحج اصلًا وعليه الأصحاب فما ورد من الروايتين الشاذتين على المنع محمول على الكراهة أو كونه غير عارف باحكام الحج أو غير ذلك . اما الخامس فلان الأعمال بالنيات ولما مر في النيابة في الصلاة والصوم وعليه المشهور بل الحكم مقطوع به في كلام الفقهاء فما ورد مخالفاً له مع ضعف سنده وشذوذه غير مقاوم للقاعدة المقطوع بها عند الأصحاب اما تسمية المنوب عنه فليس بلازم كما في النص بل يستحب ذلك في كل المواطن للنصوص والأصل عدم تركها في الأضحية للنصوص الخاصة المؤكد . وتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس على المشهور عليه النصوص المعتبرة المعمول بها والقول بعدم نيابة المرئه مطلقا أو الصرورة من النساء عن الرجل ضعيف للنص الوارد في المنع المحمول شذوذه وضعفه على الكراهة أو كونها غالباً غير عارف بالاحكام مع كون الحج من الأركان واشتماله على احكام كثيرة مهمه قل من يعرفها من الرجال فضلًا عن النساء . تنبيه قد مر حكم موت الحاج في أثناء العمل والظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين النايب وغيره في الأجزاء إذا مات في الحرم محرماً لوحدة المناط واطلاق بعض الروايات فيسقط الحج عن المنوب بل في بعض النصوص سقوط الحج عن المنوب بموت النايب مطلقا حتى قبل الاحرام ودخول الحرم لكن الأحوط بل الأقوى ما عليه الأصحاب كما قلنا في غير النايب الذي هو أولى باجزاء عمله بخلاف الأجير الذي يجب عليه الاتمام في استحقاق الأجرة ثم إنه هل يرد من الأجرة شئ أو يستحق الكل ففيها خلاف والمشهور على الثاني لكونه مقتضى الأجزاء الوارد في النص بمعنى تمامية العمل فيستحق تمام الأجرة . مسائل في احكام النيابة الأولى : يجب على النايب الأجير العمل بمقتضى الشروط في عقد الإجارة وعدم تخلفه