شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

19

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ليست بواجبة تعبداً ولهذا يصح الحج منه متسكعاً وكذا مع الوصية بالحج إذا لم يعين انه من البلد ولم يقدر له فان عين مقداراً من ماله فيصرف في الحج من اى موضع يكفيه من بلده أو من المدينة أو من الميقات كما في النص ولا فرق بين كفاية ما لم للبلدى وعدمها في المسئلة . الرابعة : الظاهر من النصوص وكلمات الأصحاب اجزاء الحج إذا مات في الأثناء إذا دخل في الحرم محرماً وكذا من النائب لان فعل النائب فعل المنوب فما ورد من اجزاء فعل النائب إذا مات في الطريق مطلقا محمول على ما إذا دخل الحرم محرما . الخامسة : لاخلاف في ان من مات ولم يحج حجة الاسلام مع استقرارها عليه ولم يوص بها يجب على الولي الحج من أصل ماله وعليه النصوص ومع الوصية بها فيجب العمل بمقتضى الوصية من البلد أو الميقات ويظهر من النصوص وكلمات الأصحاب ايضاً انه ان أوصى بحجة الاسلام فيخرج من الأصل ان لم يعين نفسه من الثلث في وصيته وان بحج واجب بالنذر فمن الثلث ، اما الأولى فلانها واجبة مالية كالدين تعلق بنفس المال كما في النص ، واما الثاني فلا بل هو حج تعلق ببدنه فلولا الوصية منه لم يجب القضا عنه للأصل وما ورد في صحيح ضريس وغيره من وجوب القضاء عنه في ماله خارج عن محل الكلام فتأمل فمعها يخرج من الثلث كالصلاة والصوم فالقول بان النذر ايضاً كالدين يخرج من الأصل بما لا وجه له والحاصل ان القضاء انّما هو بأمر جديد ولم يرد الا في حجة الاسلام من صلب ما له اما في غيرها فالبرائة حاكمة فيه . السادسة : مقتضى كلمات الأصحاب فساد حج النيابة بل التطوع لمن عليه حجة الاسلام بل الحج الواجب والنص الوارد في المسئلة مختص بصورة وجوب حجة الاسلام واتيانه نيابة مع اجمال النص ايضاً والقياس على الصوم في المندوب خلاف المذاهب فان ثبت الاجماع والا فالمسئلة غير ثابتة حتى في المورد المنصوص من جهة اجمال النص وابهامه وليس بناكب عن الصراط من احتاط . السابعة : كما يجب الحج بالاستطاعة يجب بالافساد نصا وفتوى بلا خلاف كذا يجب بالنذر