شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
14
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
« الْحَجُ فَرْضٌ عَلى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ » ( 1 ) وغيره ويعارضها النصوص المصرحة بان الحج وجوبه مرة واحدة المعتضدة بالاجماع الراجحة سنداً وعملًا وشذوذ المقابل لها لاعراض غير الصدوق عن العمل بها وحملواها على الاستحباب تارة وعلى وجوب الكفائي مرة وعلى الوجوب في كل عام على البدل أخرى ولا بأس بها بعد تحقق الاجماع على كون ظاهرها غير مراد والا يمكن الجمع بينها وبين المقابل لها لحمل العام على الخاص لكنّه خلاف الاجماع . في فوريّة الحج والعمرة ثم إن الدليل على فوريّة الوجوب في الحج بمعنى وجوبه في أول عام الاستطاعة وحرمة تأخيره إلى عام الثاني مما لاخلاف فيه معناً وفتوىً ويكفى في الدليل عليه ، كون تركه كفر أو استلزام التأخير الترك فإنه إذا مات قبل ادراكه في العام القابل مع تأخيره وتسويفه في العام الأول فإنه يموت انشاء نصرانياً أو يهودياً ويصدق عليه انه ترك الحج بلا عذر وانه ترك شريعة من شرايع الاسلام نعم الأحوط عدم التأخير عن يُسر مع أول الرفقة ولومع الوثوق بادراكه مع الوفد المتأخر ايضاً كما عليه بعض الفقهاء وان كان الأقوى جواز التأخير مع الوثوق بادراكه مع الوفد الثاني ايضاً لعدم الدليل على الفورية بهذا المعنى نعم لو اخر كذلك ولم يتمكن من اليسر مع الوفد الثاني بتجدد العذر الشرعي يستقر في ذمته كما في الروضة وعليه ظاهر كلمات الاعلام لصدق الاستطاعة في حقه وتركه معها وقد يجب الحج بالنيابة أو النذر أو بالافساد ولو ندباً كما يأتي . ويستحب الحج على غير المستطيع ولمن ادّى فرضه للنص بل ورد التأكيد في عدم الترك مع اليسار إذا مضى من حجه خمس سنين والله الموفق . الفصل الثاني : شرايط وجوب الحج والعمرة يشترط في وجوب الحج أمور :
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 216 .