الشيخ البهائي العاملي
81
الإثنا عشريات الخمس
المطلب العاشر : ما مقدّمات الطهارة ؟ والغرض بيان ما يتقدّمها وجوبا أو استحبابا . [ المقدّمات الواجبة اثنان : ] [ 1 ] يجب تحصيل الماء أو بدله للغاية الواجبة ولو بثمن فوق ثمن المثل غير مجحف ، ولا يجب قبول هبته ، بخلاف العين والآلة في الشراء والإستيجار كالثمن وفي العارية كالعين . ولو أمكن تحصيل الماء ببعض الأعمال الغريبة فالأظهر عدم وجوبه ، ولم أظفر لأحد فيه بكلام ، ولا بدّ من طلبه في الجهات الأربع غلوة « 1 » في الخزنة « 2 » وغلوتين في السهلة إلّا مع ضيق الوقت ، عنه وفي وجوب الإتيان بما يسعه تردّد « 3 » ، فإن أوجبناه وزّع على الأربع ويزيد على النصاب لو بعدت المظانّ كالخضرة ومجمع الطيور مع السعة والأمن . [ 2 ] وإزالة النجاسة عن أعضاء الطهارة حتّى في الميّت .
--> ( 1 ) - الغلوة : وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه ، ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع ، نقله الزبيدي عن المصباح ، « تاج العروس ، باب الواو والياء ، فصل العين » . ( 2 ) - الخزنة : بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة وهي المشتملة وهي على نحو الأشجار الأحجار والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : 1 / 448 » . ( 3 ) - الظاهر أنّه يجب الإتيان بالناقص عن غلوة في كلّ جهة من الجهات الأربع كنصف غلوة بل إذا ضاق الوقت سقط الإتيان بالناقص ، « منه دام ظلّه » .