الشيخ البهائي العاملي
79
الإثنا عشريات الخمس
أولاهم « 1 » لاحتمال المماثلة ، وبنت ثلاث وابنها لا خمس خلافا للمفيد « 2 » ، والكلّ من وراء الثياب إلّا الأخيرين ، ولا يشترط الموت قبل إكمالها خلافا لبعض مشايخنا « 3 » - أعلى اللّه قدره - إذ ما بعد الموت ليس من العمر . والمماثلة في الإسلام شرط ، ومع فقده فالشخص الكافر بتعليم المسلم الممنوع « 4 » ، ومنع منه المحقّق « 5 » لتعذّر النيّة ، ولو قيل بأنّها على المعلّم فينوي الآمر بها لم يكن بعيدا ، واحتمل بعض الأصحاب سقوطها ، إذ المأتي به هنا صورة الغسل لا هو ، والإعادة على هذا لو زال العذر أقرب منها على الأوّل .
--> ( 1 ) - وهو أولاهم يعني كما لو مات رجل وله محارم كلّهم إناث إلّا واحدا وهو خنثى ، فالخنثى أولى بتغسيله من الإناث لإمكان المماثلة ، « منه » . وإذا ماتت امرأة وخلفت محارم [ كلّهم ذكورا ] وكان من جملتهم خنثى والخنثى أولى بغسل المرأة من الباقي لاحتمال المماثلة ، « سمع » . ( 2 ) - المقنعة : 87 . ( 3 ) - [ منهم ] الشيخ علي 1 والشيخ زين الدين 2 ، « منه » . ( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 364 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 1 / 81 . ( 4 ) - يعني لو مات مسلم مثلا ولم يوجد إلّا رجل كافر وامرأة مسلمة والمسلمة ممنوعة من تغسيله فهي تعلّم الكافر الغسل وينوي هكذا : « آمر هذا الكافر بتغسيل هذا المسلم غسل الأموات لوجوبه قربة إلى اللّه ، « منه دام ظلّه » . ( 5 ) - المعتبر : 88 .