الشيخ البهائي العاملي

77

الإثنا عشريات الخمس

وعلّل في الذكرى « 1 » بأقربيّته إلى الجمعة « 2 » ، وهو متأوّل . ولا تيمّم قبل الوقت ، نعم تستدام إباحته إلى وقت الأخرى فيصلّي المغرب بتيمّم الكسوف . وأمّا وقته : فالصدوق « 3 » على التوسعة مطلقا « 4 » وبعض الأخبار « 5 » تساعده ، والشيخان « 6 » على التضييق ونقل المرتضى « 7 » الإجماع يعضده ، وتفصيل المشهور قريب وفي الأخبار ما يؤيّده . وتيمّم للفائتة بذكرها ، وللآيات بحصولها ، وللجنازة بحضورها ، وللإستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، ولموقّت النافلة بتضيّقها للتحيّة بالدخول .

--> ( 1 ) - ذكرى الشيعة : 1 / 201 . ( 2 ) - فالتقديم أفضل من القضاء لحصول غاية الغسل وهي التنظيف حال صلاة الجمعة بالتقديم لا بالقضاء ، ثمّ علّل الشهيد في الذكرى أفضليّة التقديم بأقربيّته إلى الجمعة ، ثمّ اعترض شيخنا البهائي قدّس سرّه بأنّ الوقتين متساويان في القرب والبعد من الجمعة ، ثمّ قال : إلّا أن يحمل كلام الشهيد على ضرب من التأويل ، ولعلّ التأويل هو : أنّه التعجيل أقرب من الجمعة في الفرض الذي هو التنظيف وقت الصلاة ، فيكون حاصل كلام الشهيد : أنّ التقديم أقرب إلى غرض الغسل في الجمعة ، « الهامش » . ( 3 ) - أمالي الصدوق : 515 ، المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 3 . ( 4 ) - سواء كان العذر مرجوّ الزوال أو لا ، « منه » . ( 5 ) - منها ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام ، التهذيب : 1 / 194 ح 562 ، وما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السّلام ، التهذيب : 1 / 195 ح 564 . ( 6 ) - الشيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 47 . ( 7 ) - الإنتصار : 32 .