الشيخ البهائي العاملي

63

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الثاني : كم الطهارة ؟ والغرض ذكر أقسامها ، وهي : وضوء وغسل وتيمّم ، وكلّ منها واجب أو ندب مبيح للصلاة أو غير مبيح ، فهذه إثنا عشر : [ 1 ] وضوء واجب يبيحها ، كوضوء مشغول الذمّة بها . [ 2 ] وضوء واجب لا يبيحها ، كوضوء الحائض قبل غسلها . [ 3 ] وضوء مندوب يبيحها ، كالوضوء لمسّ خطّ المصحف . [ 4 ] وضوء مندوب لا يبيحها ، كوضوء الحائض للذكر . [ 5 ] غسل واجب يبيحها ، كغسل الجنابة لمشغول الذمّة بها . [ 6 ] غسل واجب لا يبيحها ، كغسل الحائض قبل الوضوء . [ 7 ] غسل مندوب يبيحها ، كغسل الجنب لقرائة عزيمة . [ 8 ] غسل مندوب لا يبيحها ، كالغسل من قتل الوزغة . [ 9 ] تيمّم واجب يبيحها ، كتيمّم مشغول الذمّة عند تعذّر الماء . [ 10 ] تيمّم واجب لا يبيحها ، كتيمّم الجنب للخروج من « 1 » أحد المسجدين . [ 11 ] تيمّم مندوب يبيحها ، كالتيمّم لتلاوة عزيمة . [ 12 ] تيمّم مندوب لا يبيحها ، كتيمّم الجنب للنوم . ثمّ إطلاق الطهارة على المائيّه والترابيّة بالاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ تواطوءا ، أو

--> ( 1 ) - في « الف » : في .