الشيخ البهائي العاملي

295

الإثنا عشريات الخمس

ويجب بعد الفراغ من السعي التقصير من شعره أو ظفره بمكّة وجوبا ، وعلى المرأة استحبابا ، والتقصير نسك برأسه فينويه كباقي المناسك . ولا يجزئ الحلق عنه وبه يحلّ من إحرام عمرة التمتّع فيحلّ له كل ما يحلّ للمحلّ حتّى المواقعة « 1 » .

--> ( 1 ) - فيه إشارة إلى ضعف ما يقال من وجوب طواف النساء في العمرة فإنّ الرواية التي قد يظنّ دلالتها عليه ضعيفة ودلالتها غير صريحة والروايات الصحيحة الصريحة ناطقة بخلافها ، « منه دام ظلّه » .