الشيخ البهائي العاملي
284
الإثنا عشريات الخمس
والمساوي لا الأدون . ويباح قتل البرغوث على الأظهر وكذا القراد عنه وعن بعيره ، والحلم « 1 » - بفتحتين - عنه لا عن بعيره على الأظهر . العاشر : الجدال بغير إثبات الحقّ ، أو نفي باطل ، وهو قول : « لا واللّه » و « بلى واللّه » والأظهر تقييده بما كان على سبيل اليمين ، فلو قاله مع نفسه من غير مخاطب ، أو معه حاكيا عن غيره ، أو ناهيا له عن قوله ، فلا تحريم . الحادي عشر : النظر في المرآة للرجل والمرأة . الثاني عشر : إخراج الدم ولو بالسواك ، واستثنى خروجه بحكّ الجرب . * * * ولم نذكر الكذب والسباب وقطع غير المستثنى « 2 » من شجر الحرم وحشيشه في محرّمات الإحرام كما فعله غيرنا ، لعدم اختصاصها بالمحرم .
--> ( 1 ) - الحلمة : الصغيرة من القردان وقيل : الضخم منها ، وقيل : هو آخر أسنانها والجمع الحلم ، « لسان العرب » . ( 2 ) - المستثنى أربعة : [ 1 ] شجر الفواكه سواء كان نابتا من نفسه أو غيّره الآدميّون [ 2 ] عود المحالة ، بفتح الميم وهي : البكرة العظيمة لا المحالة نفسها ، [ 3 ] وشجر الإذخر [ 4 ] وما ينبت في ملك إنسان ، « منه دام ظلّه » .