الشيخ البهائي العاملي

279

الإثنا عشريات الخمس

ويجزئ غسل النهار للإحرام في أىّ جزء من يومه ، وغسل الليل له في أيّ جزء من ليلته ما لم يتخلّل حدث فينتقض . التاسع : مسح الأظفار بالماء لو تخلّل قلمها بين الغسل بينه . « 1 » العاشر : إعادة الغسل لو أكل أو تطيّب أو لبس ما يحرم على المحرم . الحادي عشر : صلاة الإحرام وهي ستّ ركعات أو أربع أو اثنتان ، بالجحد في الأولى والتوحيد في الثانية « 2 » . الثاني عشر : الإشتراط « 3 » عنده بالمأثور « 4 » .

--> ( 1 ) - أي : بين الإحرام . ( 2 ) - روي بالعكس أيضا ، « منه سلّمه اللّه تعالى » . ( 3 ) - أي : يشترط عند الإحرام إن منعه مانع يحلّه ولا شيء عليه . ( 4 ) - الكافي : 4 / 335 ح 15 وعنه التهذيب : 5 / 81 ح 271 . وأحاديث الإشتراط توجد في وسائل الشيعة : 12 / 354 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 23 .