الشيخ البهائي العاملي
277
الإثنا عشريات الخمس
السادس : التمكّن من مؤنة واجبي النفقة إلى رجوعه ولو ببذل كما سبق . السابع : زيادة ما يستطيع به عن داره وخادمه ودابّته بحسب حاله ودينه - وإن كان مؤجّلا - وأجرة المحرم إذا احتاجت إليه . وفيما يحتاج إليه من كتب العلم وثياب التجمّل نظر « 1 » . الثامن : الصحّة من المرض المانع . التاسع : عدم العضب « 2 » بشيخوخة مانعة ، أو قطع عضو مثلا . العاشر : ظنّ أمن الطريق على النفس والمال ولو بدفع مال لمن يخافه لا بظنّ الظفر إن قاتل . الحادي عشر : ظنّ المرأة الأمن على بضعها وما بحكمه ، فإن أنكره الزوج قدّم قول من يشهد له الحال أو البيّنة ، وبدونهما فالقول قولها مع اليمين على إشكال . الثاني عشر : عدم ضيق الوقت بحيث يحتاج في قطع المسافة إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة .
--> ( 1 ) - وعلى القول بإستثنائها فلو كانت نفيسة كثيرة القيمة كالكتب المذهبة الجيّدة الخطّ وأمكن بيعها واستبدال ما هو دونها ، فهل يحب عليه ذلك ؟ الظاهر : نعم ، على تردّد ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - المعضوب : رجل معضوب زمن لا حراك به ، كأنّ الزمانة عضبته ومنعته الحركة ، « المصباح المنير » .