الشيخ البهائي العاملي

260

الإثنا عشريات الخمس

فصل : لا يصحّ الصوم من إثنى عشر : الأوّل : الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول ، خلافا للخلاف « 1 » . ولو ظنّ الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان لتوقّف الوجوب عليه ولو قطع احتمله ، والحقّ عدمه لجريان الدليل . الثاني : المجنون وإن كان بفعله هربا منه ، ولا منع من المفطرات ولا يمرّن . ولا دخل لسبق النيّة خلافا للخلاف « 2 » . الثالث : ذات الدم المانع منه ، وهل لها جلبه بعلاج كتقديم عادتها أو تأخيرها ليصادف رمضان أو النذر المعيّن ؟ إشكال ، ولم أظفر للقوم فيه بكلام . الرابع : المغمى عليه ولو لحظة ، ولا قضاء عليه ، وصحّح المفيد « 3 » والمرتضى « 4 » صومه إن سبقت نيّته وأوجبا القضاء إن لم ينو . أمّا صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النيّة « 5 » ، ولو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما ففي صحّته نظر . الخامس : السكران ، وهو كالمغمى عليه إلّا في عدم القضاء .

--> ( 1 ) - الخلاف : 1 / 393 . ( 2 ) - الخلاف : 1 / 391 . ( 3 ) - المقنعة : 56 . ( 4 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 57 . ( 5 ) - الكلام على سبق النيّة ، وأمّا القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس ، « منه » .