الشيخ البهائي العاملي
257
الإثنا عشريات الخمس
فصل : الأمور المعتبرة في نيّة الصوم إثنا عشر : الأوّل : تعيين سبب الصوم ، من نذر ، أو كفّارة ، أو تحمّل ونحوها ، ولا يشترط في رمضان : وألحق به المرتضى « 1 » النذر المعيّن ، وهو قريب . وفي إلحاق طارىء التعيين كالمطلق لظنّ الموت والقضاء لقرب رمضان احتمال . ولو نوى في رمضان غيره عالما « 2 » صحّ عنه عند الشيخ « 3 » والمرتضى « 4 » والمحقّق « 5 » ، وفي السرائر « 6 » والمختلف « 7 » لا يصحّ ، وهو الأصحّ « 8 » . الثاني : قصد الوجوب أو الندب ، ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم ويجزئ مع عدمه وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة « 9 » . الثالث : قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان وفيه لا يلزم قصد الأداء ويجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب .
--> ( 1 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 53 . ( 2 ) - أي : عالما بأنّه من شهر رمضان ، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه ويجزئ عنه . ولم اطّلع على مخالف فيه والظاهر أنّه إجماعيّ ، « منه » . ( 3 ) - المبسوط : 1 / 276 ، والخلاف 2 / 164 . ( 4 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 53 . ( 5 ) - المعتبر : 299 . ( 6 ) - السرائر : 84 . ( 7 ) - مختلف الشيعة 3 / 246 . ( 8 ) - وإن جدّد النيّة قبل الزوال ، « منه » . ( 9 ) - الدروس الشرعيّة : 1 / 267 ، البيان : 359 ، القواعد والفوائد : 1 / 85 .