الشيخ البهائي العاملي
243
الإثنا عشريات الخمس
فصل : الصوم الواجب إثنا عشر : الأوّل : شهر رمضان ، ويثبت هلاله بالرؤية « 1 » ، أو تواترها « 2 » ، أو مضيّ ثلاثين من شعبان ، أو الشياع ولو نساءا أو فسّاقا ، أو شهادة عدلين متّحدة أو ملفّقة « 3 » على الأظهر ، صحوا أو غيما ، من داخل أو خارج ، لا بشهادتهنّ « 4 » ولو منضمّات ، ولا بالواحد خلافا لسلّار « 5 » ، ولا بالجدول ولا بالعدد بمعنييه « 6 » . وحكم متّفقات المغارب واحد لا مختلفاتها « 7 » ، واحتمل في الدروس « 8 » ثبوته في الغربيّ برؤيته في الشرقىّ للأولويّة ، وهو مبنيّ على كرويّة الأرض ، والبرهان
--> ( 1 ) - لما روي عنهم عليهم السّلام : صوموا للرؤية وافطروا للرؤية 1 ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) بهذا المضمون روايات كثيرة منها : التهذيب 4 / 156 ح 14 و 4 / 164 ح 47 . ( 2 ) - التواتر مورث لليقين والشياع للظنّ ، « سمع منه » . ( 3 ) - المراد بالشهادة الملفّقة : أنّه إذا شهد أحدهما برؤية هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة ، فقد تلفق من قولهما أن أوّله الجمعة ، ويحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه ، « منه » . ( 4 ) - خبر الشياع لا يسمّى شهادة عند الفقهاء ، فلا تناقض في العبارة ، « منه » . ( 5 ) - المراسم : 96 . ( 6 ) - المعنى الأوّل : عدّ شعبان تسعة وعشرين أبدا ورمضان ثلاثين أبدا ، والمعنى الثاني : عدّ خمسة أيّام من رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 7 ) - المتقاربة كبغداد والكوفة ومتحدة بخلاف المتباعدة ، « منه رحمه اللّه » . ( 8 ) - الدروس الشرعيّة : 1 / 285 .