الشيخ البهائي العاملي
241
الإثنا عشريات الخمس
على الأظهر وفاقا للشيخين « 1 » والأكثر « 2 » ، وضعف الروايتين « 3 » منجبر [ بالشهرة ] ، ونقض الوضوء مؤوّل وأوجبا به القضاء والكفّارة . وقيل : مغلظ التحريم لا مفسد وعليه المحقّق « 4 » وبعض المتأخّرين « 5 » والمرتضى في الإنتصار « 6 » كالشيخين محتجّا بالإجماع وفي الجمل « 7 » كالمحقّق . ولا منافاة لجواز الإطّلاع عليه بعده « 8 » . وإنّما يفسد إذا اعتقد قائله أنّه كذب ، ولو ظهر الصدق فوجهان « 9 » .
--> ( 1 ) - المقنعة : 54 ، النهاية : 153 . ( 2 ) - الأكثر من أصحابنا منهم « أبو الصلاح » 1 و « ابن البرّاج » 2 و « الشيخان » ، « منه » . وقال السيّد « المرتضى » في الجمل 3 الأشبه أنّه ينقص الصوم وإن لم يبطله ، « منه رحمه اللّه » . ( 1 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 2 ) المهذّب : 1 / 191 و 192 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 54 . ( 3 ) - إحداهما رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم . قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وعلى الأئمة عليهم السّلام » 1 . والأخرى رواية سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد 2 . و « الشيخ » أوّل « نقض الوضوء » بنقص كماله وثوابه ، و « الكذب » في هذه الرواية وإن كان مطلقا ، إلّا أنّه محمول على المقيّد في الأولى ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) التهذيب : 4 / 203 ح 168 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 203 ح 169 . ( 4 ) - الشرائع : 1 / 192 . ( 5 ) - منهم العلّامة في مختلف الشيعة : 3 / 268 . ( 6 ) - الإنتصار : 62 . ( 7 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 54 . ( 8 ) - أي : الاطلاع على الإجماع بعد رأيه في الجمل . ( 9 ) - إن كان القائل عالما بالكذب على أنّه مفسد للصوم واعتقده كذبا وفعله ، فالذي ينبغي أن -