الشيخ البهائي العاملي
237
الإثنا عشريات الخمس
الأخبار « 1 » به متظافرة وخلاف الصدوق « 2 » ضعيف وصحيحتا العيص وحبيب « 3 » محمولتان على التقيّة ، فيقضي ويكفّر ، وضعف روايات التكفير « 4 » منجبر بالشهرة ، والمرتضى « 5 » وابن أبي عقيل « 6 » : يقضي لا غير . وهل يلحق به متعمّد الجنابة ليلا مع علمه بتعذّر الغسل ؟ إشكال ، وإلحاق ذات الدم أقوى إشكالا « 7 » مع اللحوق ، ففي وجوب ضمّ الوضوء إلى الغسل لصومها
--> ( 1 ) - منها التهذيب : 4 / 212 ح 199 و 200 و 201 . ( 2 ) - قال ابن بابويه في المقنع : سأل حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، فقال : قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر 1 ، « منه رحمه اللّه تعالى » . ( 1 ) بقية الرواية من المقنع : . . . ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوما مكانه ، « المقنع : 189 » . ( 3 ) - هو العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، قال : يتم صومه ولا قضاء عليه 1 . وأمّا صحيحة حبيب الخثعمي فهي ما رواه عنه عليه السّلام « قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمدا حتّى يطلع الفجر . . . » 2 . واعترض بأنّ نقل ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يجامع مع التقيّة ، وأجيب بإمكان أن ينقل عليه السّلام الحديث المشهور عند العامّة للتقيّة ، فتدبّر ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 1 ) التهذيب : 4 / 210 ح 191 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 213 ح 203 . ( 4 ) - منها التهذيب : 4 / 211 ح 195 و 197 . ( 5 ) - انتساب هذا القول إلى السيّد محل تأمّل ، لأنّه في « الإنتصار » وفي « الجمل » قائل بوجوب الكفّارة والقضاء ونقل قول من ذهب إلى وجوب القضاء دون الكفّارة ، الإنتصار : 63 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 55 . ( 6 ) - نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : 3 / 276 . ( 7 ) - وجه قوّة الإشكال : إنّ الرواية الدالّة على أنّ الحائض إن تعمّدت تأخير الغسل حتّى تصبح فعليها القضاء ، ضعيفة . وحملها على الجنب قياس ، ومن ثمّ جزم « العلّامة » في النهاية 1 بعدم وجوب الغسل عليها للصوم ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 119