الشيخ البهائي العاملي

221

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الحادي عشر : كم زكاة الفطرة ؟ هي بالكيل صاع ، وبالوزن ألف ومائة وسبعون درهما ، وهي ستّة خمسون « 1 » ألفا وماءة وستون شعيرة متوسّطة . وبلوغه كيلا لا وزنا للخفّة وبالعكس للثقل ، كما مرّ في الماليّة ، وكذا النقص بما لا يتموّل . وما في الأخبار الصحيحة من « إنّ الفطرة من الحنطة نصف صاع » محمول عند الشيخ على التقيّة « 2 » ، والحمل على بدليّة صاع من الأرخص بعيد . ومصرفها مصرف الماليّة « 3 » ، وظاهر المفيد تخصيصها بالمساكين « 4 » ، وصحيحة الحلبي « 5 » تساعده . والمشهور المنع من إعطاء الفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمعوا وضاق المال وإشراط العدالة كمّا مرّ في الماليّة .

--> ( 1 ) - في « الف » : سبعون ، وهو بناءا على أنّ كلّ درهم مساو لثمانية وأربعين شعيرة ، خطأ . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : 4 / 82 . ( 3 ) - أي : مصرف زكاة الفطرة نفس مصرف زكاة الماليّة . ( 4 ) - قال المفيد في المقنعة : 252 « مستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر أوّلا ثمّ المعرفة والإيمان » . ( 5 ) - التهذيب : 4 / 75 ح 210 .