الشيخ البهائي العاملي
219
الإثنا عشريات الخمس
أقرب الأقول الستّة « 1 » فيه .
--> - آخره ، ولا آخر ليله على الأصحّ ، بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل ولو تعدد المضيف وجب عليهم بالنسبة ولا فرق [ بين ] من أفطر عنده منهم وغيره ولا بين أكله من ماله يوم العيد وعدمه ، « الهامش » . ( 1 ) - وثاني الأقوال : أنّه لا بدّ من الضيافة كلّ الشهر ، وثالثها الاكتفاء ، بنصف الشهر الأخير ، ورابعها الاكتفاء بالعشر الآخر ، وخامسها الاكتفاء بليلتين من آخره ، وسادسها الاكتفاء بليلة واحدة ، « كذا وجد بخطّه طاب ثراه » .