الشيخ البهائي العاملي
211
الإثنا عشريات الخمس
تتمة : [ في وقت وجوب الزكاة في الغلّتين ] وقت الوجوب في الغلّتين انعقاد الحبّ وفي الثمرتين صيروتهما حصرما وبسرا ، والمحقّق بنقل البيان « 1 » عنبا وتمرا « 2 » . أمّا الإخراج : ففي الغلّتين التصفية وفي الثمرتين الزبيبيّة والتمريّة . ووجوبه فوريّ ، وجوّز الشيخان إلى شهرين « 3 » ويجوز قرضا ثمّ يحتسبه ، إلّا مع غناه بغيره أو به مع عدم فقره بالرد لزيادة قيمته عنها يوم قبضه « 4 » وهو بعد المؤن « 5 » فيحتمل قبليّة اعتبار النصاب « 6 » فيزكّي ما بقي وإن قلّ عنه ، وبعديّته فلا يزكّي ما لم يبلغه ، والقبليّة « 7 » بعد الوجوب والبعديّة قبله ، ومنها الخراج وما نقص من الآلات
--> ( 1 ) - إنّما قلنا : « بنقل البيان » لأنّ هذا المقول لا يوجد في كتب المحقّق الثلاثة 1 وإنّما نقله الشيخ الشهيد عنه في البيان ، وتظهر الفائدة في جواز تصرّف المالك قبل العنبيّة والتمريّة وفي نقلها إلى غيره قبلهما فالزكاة على الغير ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) وقال المحقّق في المعتبر : 268 : وتتعلّق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيرا وبالتمر إذا صار تمرا وزبيبا . ( 2 ) - البيان : 297 . ( 3 ) - المفيد في المقنعة : 240 ، والشيخ في النهاية : 183 . ( 4 ) - كما إذا كانت قيمة بنت اللبون يوم الإقراض مائة ويوم ردّ قيمتها خمسين مثلا ، « منه مدّ ظلّه » . ( 5 ) - هذا هو الأصحّ ، وذهب الشيخ إلى أنّ الإخراج قبل المؤن من الخراج وغيره 1 ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) وما نقرأه في المسبوط : 1 / 218 ، مناف لما نقله الشيخ البهائي عن الشيخ الطوسي حيث يقول : وإذا أخذ من أرض الخراج وبقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقي لا في جميعه . ( 6 ) - أي : اعتباره قبل إخراج المؤن فإذا بلغ الغلّة قبل المؤن نصابا أخرجت المؤن وزكىّ الباقي وإن نقص النصاب ، « منه دام ظلّه » . ( 7 ) - أي : قبيليّة اعتبار النصاب في المؤن التي بعد وجوب الزكاة كأجرة الحصاد وبعديّته في المؤن التي قبل وجوب الزكاة كأجرة الحرث والسقي ، « منه دام ظلّه » .