الشيخ البهائي العاملي
206
الإثنا عشريات الخمس
وتستحبّ في ثمانية : [ 1 ] إناث الخيل السائمة وما قرّبه من الزكاة . [ 2 و 3 ] ومال الطفل والمجنون إذا إتجربه الولي . [ 4 ] وما يشكّ في بلوغه النصاب . [ 5 ] وما غاب لسنتين فصاعدا في غير يد الوكيل فيزكيّ لسنة . [ 6 ] والنباتات مكيلة أو موزونة سوى الخضر من بقل وقثّاء وبطّيخ ونحوها . [ 7 ] ونماء العقار المتّخذ له كالخان والحمّام وشبههما . [ 8 ] ومال التجارة وهو عين أو نفع ملك بعقد معاوضة للإكتساب حال التملّك . فدخل بالترديد منفعة المستأجر ، وخرج بالعقد ، المصطاد ، والمحتطب ، الموروث ، والراجع بالخيار ، ونحوها ، وبالمعاوضة الموهوب ونحوه ، وفي المهر والدية وبذل الخلع تردّد ، وبالإكتساب ما ملك لا له ، وبالحاليّة ما طرأ عليه ، والمحقّق « 1 » يجعله كالإبتدائي . ولا بدّ من قيام رأس المال طول الحول وإن تغايرت الأشخاص وبلوغ القيمة نصاب أحد النقدين وإن قصرت بالآخر .
--> ( 1 ) - المعتبر : 259 .