الشيخ البهائي العاملي

203

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الثاني : على من الزكاة الماليّة ؟ تجب على المالك البالغ العاقل « 1 » المتمكّن من التصرّف الحرّ ولو مبعّضا بالنسبة « 2 » لا القنّ وإن ملّكه المولى وصرّفه . ولا في المغصوب والموقوف والمدفون المجهول مكانه والمجهود بلا حجّة والمنذور للصدقه ولو مشروطا قبل تحقّق الشرط على الأظهر والمرهون المتعذّر الفكّ لتأجيل أو إعسار وليس التوقّف على بيع بعضه عذرا . وتجب على المحجور عليه لسفه أو المحبوس عن ماله بلا غصب مستطيع الحجّ بالنصاب إذا تمّ الحول قبل مسير القافلة والمديون وإن لم يملك ما يفيء به . وهذا مع الإجماع المنقول في المنتهى « 3 » منصوص « 4 » بما لا يقصر عن الصحيح ،

--> ( 1 ) - ليس في « الف » . ( 2 ) - فلو تحرّر نصفه ، فعليه نصف الزكاة ونصف الآخر على المولى ، والشيخ 1 في بعض أقواله أسقطها عنها ، « منه مدّ ظلّه اللّه تعالى » . ( 1 ) المسبوط : 1 / 190 . ( 3 ) - منتهى المطلب : 1 / 476 . ( 4 ) - والمراد بالنصّ : ما رواه في الكافي عن الباقر عليه السّلام ، والصادق عليه السّلام أنّهما قالا : « أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فانّه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر » . 1 . إنّما قلنا أنّه لا يقصر عن الصحيح لأنّ رجال سنده من الأكابر الممدوحين بالتوثيق وبما يقرب منه ويستفاد من كلام الشهيد - طاب ثراه - أنّه لم يعثر على هذا الخبر المعتبر ، « منه مدّ ظلّه » . ( 1 ) فروع الكافي : 3 / 522 ح 13 .