الشيخ البهائي العاملي
191
الإثنا عشريات الخمس
في حسنة زرارة « 1 » وترك التمطّي . السابع : ما للكفيّن ، وهو ترك التطبيق : وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبته . وترك التصفيق للإعلام إلّا لضرورة « 2 » . وترك جعلها حال السجود بإزاء الركبتين بل يحرفّهما عنهما يسيرا كما في صحيحة زرارة المشهورة « 3 » . الثامن : ما للأصابع ، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة « 4 » . وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى « 5 » . التاسع : ما للظهر ، وهو ترك التبازخ في الركوع - بالتاء المثّناة الفوقانيّة والباء الموحّدة والزاي والخاء المعجمة - : تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر . وترك التدبيخ فيه أيضا - بالتاء المثّناة الفوقانيّة والدال المهملة والباء الموحّدة والياء
--> ( 1 ) - لم نجد حديثا عن زرارة في ترك العجن لعلّ مراده حسنة الحلبي كه في « حبل المتين : 241 » ، وفي المتن أيضا قرينة على أنّ مراده ليس زراة حيث أنه يقول : « السادس : . . . كما في صحيحة زرارة . . . كما في صحيحته الأخرى . . . » ولو كان مراده زرارة لقال : « كما في حسنته الأخرى » وحسنة الحلبي توجد في الكافي : 3 / 336 ح 6 ، والتهذيب : 2 / 303 ح 1223 . ( 2 ) - بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعدّ من تصفيق اللّهو ، وقد حكم بعض الأصحاب بأنّ إبطاله للصلاة لأنّه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحقّ أنّ إبطاله من جهة أنّه فعل كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كلّ فعل محرّم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبيّة مثلا ودلالة السارق بالإشارة ونحو ذلك . واعلم أنّ بعض علمائنا خصّ التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أمّا البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا وعللّه بما سبق ، وفيه أنّ صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام فتدبّر ، « منه مدّ ظلّه العالي » . ( 3 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 . ( 4 ) - نفس المصدر . ( 5 ) - الكافي : 3 / 299 ح 1 .