الشيخ البهائي العاملي
188
الإثنا عشريات الخمس
كالشيخ « 1 » بالنقض به في حقّ غير المتلبّس بها .
--> - للتوقّف في انتقاض تيمّمه ، ولا يحضرني في هذا الباب كلام أحد من الأصحاب ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) - مذهب الشيخ : إنّ المتيمّم إذا وجد الماء وتمكّن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبّس بها ، فلا يجوز له قطعها لعموم : لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ 1 نعم ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة 2 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) محمّد : 33 . ( 2 ) النهاية : 48 ، والمبسوط : 1 / 133 .