الشيخ البهائي العاملي

186

الإثنا عشريات الخمس

سرّا وجهرا إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى - رضي اللّه عنه - وأكثر القدماء بناءا على تضيّق القضاء فيعدل قبلا وسيتأنف بعدا . الثامن : ترك الوسواس في النيّة وغيرها من الأفعال كما في صحيحة ابن سنان . التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال . العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة « 1 » . الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزم من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهّد والتحرّز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوّزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم ، كالتبرّد في الوضوء ، أمّا الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا « 2 » . الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكميّة بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة « 3 »

--> ( 1 ) - الكافي : 3 / 299 ح 1 . ( 2 ) - بل يستحبّ له تطويله إذا أحسّ بداخل ، وقد نقل الشيخ الإجماع عليه 1 ، وحدّ التطويل مقدار ركوعين كما تضمّنته الرواية 2 ، ولو أحسّ بعده بداخل ثان فهل يستحبّ التطويل له أيضا ؟ وجهان وقد حكم بعض علمائنا 3 بعدم الاستحباب هنا معلّلا باحتمال كراهيّة بعض المأمومين التطويل وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأوّل ، إذ الحق أنّ مطلق استحباب التطويل مشروط بظنّ عدم كراهتهم ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الخلاف : 1 / 121 المسألة 7 . ( 2 ) منها : الكافي : 3 / 330 ح 6 ، وفي الفقيه : 1 / 255 ح 1151 ، ومنها : التهذيب : 3 / 48 ح 167 . ( 3 ) الشهيد الأوّل في الذكرى : 4 / 454 . ( 3 ) - تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا 1 - رحمهم اللّه - وهو الأصحّ ، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انّه « قال : إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذّن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك » 2 وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا صريحا ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) منهم « ابن أبي عقيل » و « ابن الجنيد » و « السيّد المرتضى » ، نقل عنهم « العلّامة » في المختلف : 2 / 142