الشيخ البهائي العاملي

174

الإثنا عشريات الخمس

الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر ايقاعها في المختصّ بأختها . السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة وقاصده عمدا يعيدها بدونه « 1 » إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته . السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداءا ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظنّ ضيق الوقت عنها تامّة أو عن الأخرى مقصورة . الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبّس بالمقصورة أو قبله في الوقت لا قبله « 2 » مع ظنّ ما سبق « 3 » . التاسع : ترك قصد قطع الصلاة ، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة والبكاء « 4 » لأمور الدنيا فتبطل وإن لم يفعل ويلحق به التردّد في أنّه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها فتبطل بمجرّد التردّد على تروّد « 5 » .

--> ( 1 ) - أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ولا يجب عليه قصده كونها من المقروءة ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - المراد بقوله : « لا قبله » التنبيه على أنّه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظنّ ضيقه عن الإتمام كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيلة كلّ الوقت إلّا قدر المقصورة ، « منه مدّ ظلّه البهي » . ( 3 ) - وهو ضيق الوقت ، « منه طال بقاؤه » . ( 4 ) - « البكا » بلا مدّ هو خروج الدمع بلا صوت و « البكاء » بالمدّ خروجه مع الصوت 1 والمنهيّ عنه في الرواية 2 مشتبه بالمقصور والممدود ، ومال بعض علمائنا 3 إلى أنّ المبطل هو الممدود لإستصحاب صحّة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل وهو جيّد ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 1 ) الصحاح ، باب الواو والياء ، فصل الباء ، بكى : 6 / 2284 وأيضا القاموس المحيط : 4 / 306 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 317 ح 1295 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 1 / 228 ، والسيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام : 3 / 466 . ( 5 ) - قال في المعتبر : « لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ثمّ لم -