الشيخ البهائي العاملي
167
الإثنا عشريات الخمس
كما في صحيحة حمّاد « 1 » . وأن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورّك في التشهّد كما في صحيحة زرارة المشهورة « 2 » .
--> ( 1 ) - الكافي : 3 / 311 ح 8 ، وعنه التهذيب : 2 / 81 ح 301 . ( 2 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 .