الشيخ البهائي العاملي
123
الإثنا عشريات الخمس
والصدوق « 1 » بعدم وجوبها في الأوّل « 2 » شاذان . التاسع : التسليم ، وصيغته : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، والأصحّ وجوبه « 3 »
--> ( 1 ) - إن قلت : المنقول عن الصدوق : « إنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كلّما ذكر واجبة » وقد أورد في ذلك حديثا صحيحا فكيف لا يوجبها في التشهّد الأوّل ؟ قلت : البحث هنا في وجوبها على أنّها جزء من الصلاة والقول بعدم وجوبها في التشهّد الأوّل هذا المعنى لا يستلزم القول بعدم وجوبها في نفسها ، كما أنّ القول بوجبها في نفسها لا ينافي القول بوجبها بذلك المعنى ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - لم نجد تصريحا بهذا القول في كلمات الصدوق ، لكنّه اقتصر في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمّد وآل محمّد ثمّ قال : وأدنى ما يجزئ من التشهّد أن يقول الشهادتين أو يقول : « بسم اللّه وباللّه » ثمّ يسلّم ، « المقنع : 96 - 95 » . ( 3 ) - القائلون بوجوب التسليم من علمائنا المشهورين هم : السيد المرتضى 1 والشيخ في المبسوط 2 وابن أبي عقيل 3 والقطب الراوندي والسيد جمال الدين بن طاووس وسلّار 4 وأبو الصلاح 5 وابن زهرة 6 والمحقّق في كتبه الثلاثة 7 ويحيى بن سعيد صاحب الجامع 8 والعلّامه في المنتهى 9 وولده فخر المحققين 10 وشيخنا الشهيد 11 . والقائون بإستحبابه : المفيد 12 والشيخ فيما عدا المبسوط 13 وابن البرّاج 14 وابن إدريس 15 والعلّامة فيما عدا المنتهى 16 وبعض المتأخرين 17 عن عصر شيخنا الشهيد ، « منه دام بقاؤه » . ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 334 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 115 . ( 3 ) حكى عنه في المختلف : 2 / 191 . ( 4 ) المراسم : 72 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 119 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 496 . ( 7 ) شرائع الاسلام : 1 / 98 ، المختصر : 57 ، المعتبر : 190 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 84 . ( 9 ) المنتهى : 1 / 295 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : 1 / 115 . ( 11 ) البيان : 176 . ( 12 ) المقنعة : 17 . ( 13 ) النهاية : 72 . ( 14 ) المهذّب 1 / 98 . ( 15 ) السرائر : 48 . ( 16 ) تحرير الأحكام : 1 / 41 ، نهاية الإحكام : 1 / 504 ، قواعد الأحكام : 1 / 35 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 243 . ( 17 ) مدارك الأحكام : 3 / 430