الشيخ البهائي العاملي

119

الإثنا عشريات الخمس

عمار « 1 » . الثالث : قراءة سورة كاملة غير عزيمة « 2 » بعد الحمد ، ومقدّمها ساهيا يكتفي بإعادتها بعدها « 3 » وعامدا مبطل مع احتمال مساواته للساهي « 4 » . الرابع : مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع ، وإن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات كلفظة « من » في قوله تعالى تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ « 5 » . ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة « 6 » فانّه غير مجوّز بإجماعنا ، فقول علمائنا - رحمهم اللّه - : « تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع » ليس على عمومه « 7 » .

--> ( 1 ) - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قلت له : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » ، 1 « منه زيد عمره » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 146 ح 571 . ( 2 ) - كذا في « ب » ، ولم توجد « غير عزيمة » في بعض النسخ . ( 3 ) - كذا في « ج » ، ولم توجد « بعدها » في بعض النسخ . ( 4 ) - الأقرب أن يقال : متعمّد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرّد التقديم وإن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت لانّه قصد المنافي ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 5 ) - التوبة : 100 ، في قراءة ابن كثير تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ بسقوط « من » . ( 6 ) - وهم : حمزه ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وورش عن نافع ، وأمّا الذين لم يتركوها فهم : ابن كثير وعاصم ، والكسائي ، وقالون عن نافع ، والكلام إنّما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة أمّا في الفاتحة فلا ، « منه زيد عمره » . ( 7 ) - إذ إسقاط البسملة بين الحمد والسورة مطابق لإحدى السبع مع أنّه لا يجوز القراءة به في الصلاة لأنّ البسملة جزء من كلّ سورة بإجماعنا سوى سورة براءة ولهذا يجب تعين السورة قبل قراءة البسملة تحقيقا بجزئيّتها لها على ما سيجيء ، « منه زيد عمره » .