الشيخ البهائي العاملي

109

الإثنا عشريات الخمس

لابن الجنيد « 1 » . [ 11 ] والمسحات الثلاث ولو بذي جهات طاهرة جافّة قالعة في الاستنجاء من الغائط الغير المعتدّي وإن نقي بدونها خلافا للعلّامة « 2 » ، ويرد « 3 » عليه ما أورده « 4 » على المرتضى في الصيقل كما ذكرته في حبل المتين « 5 » . ويحرم الاستنجاء بالمحترم « 6 » والمطعوم والعظم « 7 » والروث وإن أجزأت . ولا يطهر مخرج البول إلّا بالماء لكن يجب التجفيف مع تعذّره بالأحجار ونحوها وظاهر كلام المحقّق « 8 » أجزاءه . ويجب على الأغلف كشف ما نجس من الحشفة لغسله ويغسل ما ينجس من الغلفة ، وهل غسالتها كغسالة الحشفة ؟ لم أظفر فيه بتصريح ، والأظهر نعم . ويحرم استقبال القبلة وإستدبارها خلافا للمفيد « 9 » في البناء ولابن الجنيد « 10 » مطلقا ، ويحال المضطجع والمستلقى على حاله في الصلاة . ويستحبّ دخول الخلاء باليسرى ، والخروج باليمنى عكس المسجد ، والاعتماد على اليسرى ، والاستبراء ، والتنحنح ، وإختيار الماء في غير المتعدّي ، والجمع بينه وبين الأحجار ، والصرير « 11 » وأوجبه

--> ( 1 ) - عنه العلّامة في المختلف : 1 / 334 . ( 2 ) - مختلف الشيعة : 1 / 101 . ( 3 ) - في بعض النسخ : يزيد عليه . ( 4 ) - أي : يرد على العلّامة ما أورد العلّامة على « المرتضى » في طهارة الجسم الصيقل كالمرآة بالمسح المزيل لعين النجاسة . ( 5 ) - حبل المتين : 34 . ( 6 ) - في « ب » : بالمحرّم . ( 7 ) - لم يوجد في « الف » . ( 8 ) - المعتبر : 32 . ( 9 ) - المقنعة : 41 . ( 10 ) - عنه في المعتبر : 31 . ( 11 ) - أي : يستحبّ الصرير ، والصرير : صرّ القلم ، والباب يصرّ صريرا ، أي : صوّت ، « الصحاح » .