الشيخ البهائي العاملي
105
الإثنا عشريات الخمس
فصل : [ فيما يستحب ازالته ] لا عبرة ببقاء رائحة النجاسة ولا لونها المشاقّ الإزالة ، ولا التفات بعد تسهيل الشارع الأمر علينا إلى دلالتها على بقائها في الجملة بناءا على عدم انتقال الأعراض . ويكفي غسلة واحدة في غير البول وفيه اثنتان بينهما وبعدهما عصر . ولا عصر في بول الرضيع من المسلم بل يكفى الصبّ ولا في الخشايا لا الجلود بل يكفي التغميز . ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه « 1 » مرّتين والثلاث أحوط ، ولا فرق بين المثبتة « 2 » وغيرها . ويجب الثلاث في الميّت أخريهن « 3 » بالقراح . وفي ولوغ الكلب أوليهن بالتراب والمفيد « 4 » وسطهن ، ويشترط طهارته على
--> ( 1 ) - التفريغ : فرغ الشيء خلا ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف ، « المصباح المنير » . وفي بعض النسخ « تفريقه » وما أضبطناه أصح . ( 2 ) - أي : آنية كبيرة جعلت في مكان وثبتت فيه وثقله وتحرّكه في غاية الإشكال ، « الهامش » . ( 3 ) - في بعض النسخ : أقربهن . ( 4 ) - فإنّه يقول : والإناء . . . إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسّه ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من الماء ، ثمّ يغسل مرّة بالماء ، ومرّة ثانية بالتراب ، ومرّة ثالثة بالماء ويجفّف ويستعمل ، « المقنعة : 68 » . وأيضا يقول : وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرّات ، مرّتين منها بالماء ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ثمّ يجفف ويستعمل ، « المقنعة : 65 » .