الشيخ البهائي العاملي
102
الإثنا عشريات الخمس
فصل : [ فيما عفي عنه في الصلاة ] عفي في الصلاة عن ستّ : [ 1 ] دم الجروح والقروح غير الراقية وإن لم تعصب . [ 2 ] وثوب المربيّة بالشرطين بل الثلاثة « 1 » . [ 3 ] وثوب خصى متواتر البول إذا غسله في النهار مرّة . [ 4 ] ونجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة ولو مغلظه إلّا في قطنة المستحاضة ، أمّا عن عين النجاسة كالتكّة من جلد الميتة فلا . [ 5 ] وعن كل نجاسة متعذّرة الإزالة ، والأظهر وجوب التخفيف ما أمكن إن اتّحد نوعها . [ 6 ] وعمّا دون الدرهم من الدم غير الأربعة وغير الدم المتعدّي من مكان المصلّي ، ولو مازج دون الدرهم طاهر وبقي النقص عنه فالأقرب العفو ، وإلحاق ابن الجنيد « 2 » سائر النجاسات بالدم شاذّ ، ويضمّ الثوب إلى البدن ، والمتفشّي واحد ولو في الصفيق على الأظهر وفي المبطن نظر ، ويقدّر المتفرّق مجتمعا ،
--> ( 1 ) - المراد بالشرطين أن لا يكون لها إلّا ثوب ، وأن تغسيله كلّ يوم مرّة ، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو أن لا يكون نجاسة بغير الصبي ، وقد زاد هنا شرط رابع وهو أن يكون نجاسة معتاد به كبوله وغائطه لا بما لا يعتاد كدمه وخامس وهو عدم تعدّد المربّية ، أمّا تعدّده مع إتّحادها فهو أولى بالعفو ، « منه دام بقاؤه » . ( 2 ) - عنه في المعتبر : 116 - 118 .