السيد محمد الحسيني الشيرازي

74

من فقه الزهراء ( ع )

خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها

--> ( 75 ) - إضافة إلى أصل الحجاب الواجب ، بل قد ورد استحباب التخمر بالنسبة إلى المرأة الميتة عند تكفينها ، ففي دعائم الاسلام ج 1 ص 232 في ذكر الحنوط والكفن عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ( . . وتخمر المرأة بخمار على رأسها ) . ( 76 ) - النور : 31 . ( 77 ) - لأن المصب ستر الجيب . ( 78 ) - الكافي : 5 ج ص 521 ح 5 . وفي تفسير ( تقريب القرآن إلى الأذهان ) ج 18 ص 96 عنه عليه السلام : ( استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه لبنى فلان ، فجعل ينظر خلفها ، واعترض فشق وجهه عظم في الحائط ، أو زجاجة ، فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه ، قال : فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : ما هذا ؟ فأخبره ، فهبط جبرائيل بهذه الآية : ( ولا يبدين زينتهن ) .