السيد الخميني

410

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

( مسألة 32 ) : الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ( 1 ) .

--> ( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : 37 . .