السيد الخميني
308
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )
( مسألة 20 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلّاإذا أتى به برجاء درك الواقع ؛ وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده . وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده ( 1 ) .