السيد الخميني

29

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

والسعي في تحصيل ما ورد من المعصوم عليه السلام « 1 » . وذكر في الفصل السابع : « أنّ متأخّري أصحابنا لمّا رأوا كثرة المجتهدين من الموتى ، وما هم عليه من الاختلاف في الفتوى ، أرادوا رفع الخلاف والمنازعة ، ولم يمكنهم القول بوجوب تقليد مجتهد معيّن من الموتى ؛ لعدم المرجّح ، ولا العمل بالكلّ ؛ لتعذّر ذلك ، فحكموا بوجوب تقليد المجتهد الحيّ ، وطرح قول الميّت ، وصار عندهم قول الميّت كالميّت ، من جملة الأمثال المشهورة » وأ نّهم وادعوا على ذلك الإجماع ، والحال أنّ كتب القدماء خالية من هذا القول . وأنّ هذا كان في بداية الأمر تدبيراً سياسياً من العامّة ، ثمّ اضطرّوا إلى أن يحصروا الاجتهاد في أئمّتهم . ثمّ خلص إلى أن كلّ قول يستند إلى كلام الأئمّة ، فهو باقٍ لا يموت بموت قائله « 2 » . 12 - « الأصول الأصلية » للمولى محمّد محسن الفيض الكاشاني ( م 1091 ه ) وقد أكّد المؤلّف فيه على لزوم التفقّه في الدين لكلّ مكلّف ، وعدم اعتبار الظنون في العقائد والأحكام . 13 - « سفينة النجاة » له أيضاً ، أورد فيها الآيات والأخبار وكلام القدماء وغيرهم في ذمّ الاجتهاد ، وبيّن ما يترتّب عليه من المفاسد والآثار . 14 - « الاجتهاد والأخبار » للمدقّق الميرزا محمّد بن الحسن الشيرواني ( م 1098 ه ) وهو من أصهار المولى محمّد تقي المجلسي . 15 - « استنباط الأحكام » له أيضاً . وله أقوال خاصّة في الفروع ، ينكر عليه منها قوله بوجوب الاجتهاد عيناً على كلّ أحد . 16 - « تقليد الميّت وأ نّه لا قول له » له أيضاً .

--> ( 1 ) - هداية الأبرار : 300 . . ( 2 ) - نفس المصدر : 303 - 304 . .