السيد الخميني
274
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )
( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) - وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره : 11 ، المسألة 15 . . ( 2 ) - المبسوط 8 : 127 . .