السيد الخميني

212

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل بالاحتياط ( 1 ) . ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم ( 2 ) .