السيد الخميني

193

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) - وهذا بعينه هو التقريب الذي يأتي في الحجّية التخييرية للمجتهدين المتساويين . راجع : الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 111 . .