السيد الخميني

189

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ( 1 ) ،

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 13 : 345 . . ( 2 ) - نفس المصدر . .