علي أكبر السيفي المازندراني
53
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ، ترثه تلك الأطفال دون الأولاد ( 1 ) ، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه ( 2 ) ، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ، ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات ، كان وارثه الإمام ( ع ) ، كما هو الحال في الميّت المسلم ( 3 ) ، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام ( ع ) ( 4 ) . هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين . وأمّا إذا كانا مرتدّين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي ؛ حتّى يكون وارثه الإمام ( ع ) أو حكم الكافر الأصلي ؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة .