علي أكبر السيفي المازندراني

50

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 7 ) : المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورّثاً ، وحاجباً ومحجوباً أعمّ منهما حقيقة ومستقلًا ، أو حكماً وتبعاً . فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ، فهو مسلم حكماً وتبعاً ، فيلحقه حكمه . وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع ، فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ . نعم ، يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ، بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته . وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليّين أو مرتدّين أو مختلفين حين انعقاد نطفته ، فهو بحكم الكافر حتّى أسلم أحدهما قبل بلوغه ، أو أظهر الإسلام هو بعده ( 1 ) .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 444 : 12 . .