علي أكبر السيفي المازندراني

457

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ( 1 ) . والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ،