علي أكبر السيفي المازندراني

445

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية ( مسألة 1 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( ع ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ، ورُبع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلا في الفرض المتقدّم آنفاً ( 1 ) .