علي أكبر السيفي المازندراني

432

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلا في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به ( 1 ) . الثالث : المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة ؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، يرثون بالسويّة مطلقاً . والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 507 : 12 ؛ جواهر الكلام 168 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 337 : 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . .